يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية. يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الامناء بناء على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.