لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع او البضائع الاخرى الموجودة داخل المنطقة مالكا لمنشاة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.