تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.