المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، ويختص بما ياتي: تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها واجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الاداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك واداب المهنة، وغيرها. تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الاخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها. منح العضوية الفخرية. دعوة الجمعية العامة للانعقاد. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة. اعتماد اللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال، والية السداد، وذلك في حدود اختصاصها. وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في احد فروع المهنة. تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها. استثمار اموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتاجيره والاستثمار في الادوات المالية وغيرها من الاستثمارات. تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه واجره ومزاياه الوظيفية والمالية الاخرى. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقتراح تعديل الانظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة او بالمهنة، والرفع عنها الى الوزارة تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية. اعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس او اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.