1 - يتكون المجلس من عشرة من الاعضاء الاساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. 2 - يتولى المجلس في اول جلسة اختيار رئيس له ونائب للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري. 3 - اذا خلا محل عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز على اكثر الاصوات من الاعضاء المنتخبين، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية المدة المتبقية للمجلس. 4 - يلتزم عضو المجلس بالافصاح عن اي مصلحة - او علاقة ناشئة او قد تنشا - لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة او غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدا الشفافية. تعديلات المادة المادة التاسعة: تكوين المجلس - تعديل نص هذه المادة المتعلقة في مجلس ادارة الهيئة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28ه.