المجلس هو السلطة المختصة بادارة شؤون الهيئة ، وتصريف امورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها . 2 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة . 3 - اصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة . 4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها . 5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالاعمال التي تقدمها الهيئة للغير . 6 - تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد اتعابه ، واعتماد تقاريره . 7 - اقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة . 8 - اصدار اللوائح الادارية التي تسير عليها الهيئة ، واصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية . 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة . 10 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة . 11 - اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم . 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على ان يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس . 13 - الموافقة على الهبات والاعانات والمنح والمساعدات والوصايا والاوقاف وفق القواعد المرعية . 14 - للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم ، ويعهد المجلس اليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمة المكلفة بها. 15 - للمجلس ان يفوض بعضا من صلاحياته الى المحافظ على ان يكون ذلك بقرار مكتوب .