المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 – اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 3 - اقتراح اللوائح المالية والادارية للهيئة وعرضها على المجلس والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 5 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، وتقديمها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7 - تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 8 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي ، وعرضها على المجلس. 9 - تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها. 10 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 11 - مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى غيره من مسؤولي الهيئة.