يرتبط -تنظيميا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية وفق الاجراءات النظامية المتبعة.