المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط -تنظيميا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية وفق الاجراءات النظامية المتبعة.