المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.