يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الاعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم او التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الانظمة واللوائح المعمول بها.