1- تكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التاهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد اعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والانظمة؛ يوكل اليها ما ياتي: ا - اعداد الدراسات التي تحتاج اليها الهيئة في مجال الزكاة. ب - مراجعة مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك اي تعديل عليها بعد اقرارها. ج - معالجة اي اشكال يثور اثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة. د - اي مهمة اخرى يكلفها به مجلس الادارة. 2 - يكون للاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة اعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم. 3 - تكون تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتحديد مكافاتهم؛ بامر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد. 4 - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.