المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والامنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية. 2 تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والامنية- عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.