المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتية: 1 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 3 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما الى المجلس. 4 - الموافقة على اصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة. 5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وامام القضاء. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها اياه المجلس. 7 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 8 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه الى المجلس للنظر فيه ورفعه الى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس. 9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الاجراءات المتبعة. 10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليا واقليميا ودوليا. 11 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12 - تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة او مؤقتة) وفقا لما تقضي به اللوائح والاجراءات المعتمدة لدى الهيئة. 13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الهيئة. وللمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة التاسعة: - عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتية:..."، وتعديل عجز المادة ليكون بالنص الاتي: "وللرئيس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه.