فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة التاسعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1442/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".