المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة التاسعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1442/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".