يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الاعمال التي يفوضها المحافظ اليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.