1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله مجلس الادارة من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. ه - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.