المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئيس بناء على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الاعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.