المادة التاسعة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد البنك مما يلي: ا- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للانظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من اموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. ه- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. تودع اموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة. يفتح البنك حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك. تعديلات المادة المادة التاسعة - حذف الفقرة (2) من هذه المادة، واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه.