المادة التاسعة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من احكام هذا التنظيم.