المادة التاسعة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية من الاجهزة الاتية: 1 الجمعية العمومية. 2 المجلس التنفيذي. 3 - الامانة العامة. 4 اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، او المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.