المادة التاسعة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتية: 1- ما تسهم به الدولة. 2 العوائد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. 4 الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد وفقا لتنظيماتها. 5 الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد. 6 المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد وفقا لتنظيماتها. 7- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.