المادة التاسعة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1 - الاموال التي تقدمها الدولة له. 2 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس. 3 - عوائد استثمار امواله.