المادة التاسعة
من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الامين العام القيام بجميع اعمال الامانة الادارية والمالية والفنية التي تخدم اغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الاتية: تحضير اعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه. الاشراف على الدراسات والاعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. متابعة اعمال اللجان التي يشكلها المجلس. ابلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها. اقتراح القواعد المنظمة لعمل الامانة، ورفعها الى المجلس، لاعتمادها. اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها الى المجلس. اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باعمال المجلس. تمثيل المجلس امام الجهات القضائية والادارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك. اي عمل اخر يكلفه به المجلس.