يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الامين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها. يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من الرئيس، لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد.