المادة التاسعة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمدينة هي السنة المالية للدولة.