المادة التاسعة
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امين يعين بقرار منه، ويحدد القرار اجره ومزاياه، ويتولى الامين الاعداد لاجتماعاته وابلاغ اعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهمات.