المادة التاسعة
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له ان يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.