المادة التاسعة مشاركة الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة التاسعة مشاركة الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشارك الوفد في الاجتماعات واللقاءات الجانبية واللجان الفرعية بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية وعرض وجهة نظر المملكة في الموضوعات المطروحة. ويقوم الوفد في سبيل تحقيق ذلك بما ياتي: 1 - عقد اجتماع يومي او اكثر -اذا دعت الحاجة الى ذلك- بين اعضاء الوفد من اجل التشاور واطلاع جميع الاعضاء على ما دار من مناقشات في اللجان والفعاليات المختلفة وتقويم النتائج التي تحققت. 2 - التواصل المستمر مع البعثة في الدولة محل الانعقاد الى ان تنتهي فعاليات مشاركته، والاستعانة -اذا راى ذلك- بالبعثة لتسهيل الاجتماعات التنسيقية، والاتصال بالجهات المعنية في المملكة لاخذ التوجيهات حول اي موضوع قد يطرا خلال المشاركة.