مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية او ملحقون عسكريون بالاشراف على علاج المرضى المرسلين الى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقا لهذا التنظيم.