يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.