المادة التاسعة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة التاسعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيتها المعتمدة.