المادة التاسعة
من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.