المادة التاسعة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بامر ملكي بناء على اقتراح الوزير. تعديلات المادة المادة التاسعة: - احلال عبارة "رئيس المجلس" محل كلمة "الوزير" الواردة في هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30ه.