فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم او الاتفاقيات الدولية المنظمة لانشطة الهلال الاحمر والصليب الاحمر ، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الاجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها .