للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.