يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الاقل, او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وان طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.