المادة التاسعة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الرئيس ادارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1 - الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيدا لاحالتها الى مجلس الهيئة. 2 - اعتماد الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقررة في هذا الشان. 3 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 4 - الاشراف على اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في المملكة، تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 5 - الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 6 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 7 - رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الانسان الى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.