يتولى الرئيس ادارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1 - الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيدا لاحالتها الى مجلس الهيئة. 2 - اعتماد الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقررة في هذا الشان. 3 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 4 - الاشراف على اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في المملكة، تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 5 - الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 6 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 7 - رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الانسان الى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.