يكون للرئيس التنفيذي نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس اجره ومزاياه.