المادة التاسعة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يكون للرئيس التنفيذي نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس اجره ومزاياه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: