المادة التاسعة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الوكالة مما ياتي: ا- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. تفتح الوكالة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.