يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر انتاج او تصنيع او تصدير او استيراد او تداول اي نوع من الاسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة او مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.