المادة التاسعة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر انتاج او تصنيع او تصدير او استيراد او تداول اي نوع من الاسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة او مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.