يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها او تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة او السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).