المادة التاسعة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الاماكن التي يدخل نشاطها في احكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التاكد من تنفيذ احكامه وضبط الحالات المخالفة لاحكامه او لاحكام اخرى مشابهة.