يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية او خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد اولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.