المادة التاسعة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة التاسعة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية او خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد اولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.