دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، اذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في انظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، او بزيادة الادوار على العدد المرخص به، او بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، او بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفة على نفقة المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الازالة من الناحية الانشائية لتاثير ذلك على سلامة المبنى -ويمكن تصحيح المخالفة بازالة الضرر الناتج منها- فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع الزامه بتصحيحها بازالة الضرر، على ان يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشات المقامة.