المادة التاسعة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس الاشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الاتي: 1 - القواعد والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص. 2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الاجنبية. 3 - البرامج والمناهج التعليمية. 4 - الرسوم الدراسية. 5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الاجنبية. تعديلات المادة المادة التاسعة: عدلت المادة (التاسعة) لتكون بالنص الاتي: "يضع مجلس الاشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الاتي: 1- القواد والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص. 2- الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الاجنبية. 3- البرامج والمناهج التعليمية. 4- الرسوم الدراسية. 5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الاجنبية. وللمجلس دراسة طلب السفارة شراء مبنى مدرسي او ارض لاقامة مدرسة لابناء جاليتها -المحال اليه من وزارة الخارجية- وذلك على اساس مبدا المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ياتي: 1- ما ورد في هذه اللائحة. 2- الا تكون الارض حكومية او مخصصة لمرفق تعليمي. 3- ان يكون تسجيل ملكية الارض -بعد الموافقة- باسم السفارة، والا تستخدم لغير الغرض المرخص به. على ان يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية. وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة او الغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالاشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.