المادة التاسعة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة التاسعة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الموظف الاتي: قبول اي عرض عمل، بشكل مباشر او غير مباشر، من المتعامل دون الافصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها اذا كان العرض ناشئا عن تعارض مصالح فعلي. المشاركة بصفته متعاونا او وكيلا او ممثلا للمتعامل او باي صفة اخرى؛ في اي مناقشات او مفاوضات متعلقة بمنافسة او قد تؤدي الى ترسية او تعديل او تمديد عقد اعمال او مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.