المادة التاسعة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة التاسعة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل جهة عمل المستدعى رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء. تتحمل جهة الاستدعاء رواتب المستدعى من منسوبي الجهة الاهلية وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.