يحظر على اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة ، او نقلها، او تخزينها، او حرقها، او وضع اليد عليها، او تداولها، او معالجتها واعادة تدويرها والاستفادة منها ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاما.