يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لادارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد ايضا خططا للطوارئ، وفقا لما تحدده اللائحة. على كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لادارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لادارة النفايات الصادر من المركز.