المادة التاسعة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضبط مخالفات احكام النظام وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة. يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام. وتحدد اللائحة اجراءات عملهم وفقا لاحكام النظام.