تضبط مخالفات احكام النظام وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة. يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام. وتحدد اللائحة اجراءات عملهم وفقا لاحكام النظام.